الشيخ الجواهري
12
جواهر الكلام
* ( وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساو ) * في طبقته * ( كان الرد عليه ) * لعدم إرث غيره معه * ( مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب ) * * ( و ) * لما عرفت . نعم * ( لا يرد على الزوجة مطلقا ) * بل * ( ولا على الزوج ) * أيضا * ( مع وجود وارث عدا الإمام ( عليه السلام ) ) * بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث . * ( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ) * لا الرؤوس * ( ما لم يكن حاجب لأحدهم ) * عن الرد عليه ، فيختص الآخر بالرد حينئذ * ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) * فيختص هو أيضا بالرد . * ( ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم ) * كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا . * ( مثال الأول ) * وهو مساواة التركة لقدر السهام : * ( أبوان وبنتان فصاعدا ) * فإن للأولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين * ( أو اثنان من ولد الأم ) * ذكرين أو أنثيين أو مختلفين * ( مع أختين للأب والأم أو للأب ) * فإن للأولين الثلث وللأخيرين الثلثين * ( أو زوج وأخت لأب ) * فإن لكل منهما النصف . * ( ومثال الثاني ) * وهو زيادة التركة على قدر السهام : * ( أبوان وبنت وإخوة ) * فإنها تزيد واحدا يرد على البنت والأب أرباعا : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ، لكون الأم محجوبة بالإخوة