الشيخ الجواهري
13
جواهر الكلام
عما زاد على السدس ، فيختص الرد حينئذ بهما ، فهذا مثال لوجود الحاجب . وبدون الإخوة مثال للرد على قدر السهام ، فيرد الواحد حينئذ أخماسا خمسان للأبوين وثلاثة للبنت ، وكان عليه ذكره مثالا لذلك . كما أن عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة ، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين ، فإن الرد يختص بالأخيرة ، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب . وهو مبني على أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم ، لتساوي الوصلة من الطرفين ، حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الأم ، أما من جعل الرد مختصا بالأخت فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ، لعدم تحققها ، وإنما مستنده النص ( 1 ) والنقص كما سيأتي ، والأمر سهل . * ( ومثال الثالث ) * وهو نقص التركة عن السهام : * ( أبوان وزوج وبنتان ) * لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع * ( أو أبوان وزوج وبنت ) * لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث * ( أو زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب ) * لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين ، فلا بد من رجوع النقص على البعض ، لعدم العول على الجميع عندنا ، وهو البنات أو من يتقرب بالأب ، كما تعرفه في محله إنشاء الله . * ( وإن لم يكن المساوي ) * في الطبقة * ( ذا فرض كان له ما بقي ) * بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه بلا خلاف ولا اشكال * ( مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ) * فإن الابن معهما لا فرض له * ( أو أب وزوج
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة - الحديث 5 .