الشيخ الجواهري

11

جواهر الكلام

* ( ومن عدا هؤلاء ) * كالأخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم * ( لا يرث إلا بالقرابة ) * وهو القسم الرابع ، لعدم الفرض لهم . الخامس : الوارث بالولاء ، وهو المعتق والضامن والإمام ( عليه السلام ) فتكون حينئذ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة : * ( فإذا كان الوارث ) * ممن * ( لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال ) * كله * ( له مناسبا كان ) * كالعم * ( أو مساببا ) * كالمعتق بلا خلاف ولا إشكال . * ( و ) * كذا * ( لو شاركه من لا فرض له ) * أيضا * ( فالمال لهما ) * ولو على التفاوت في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا المتقربون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالأم ، فإن القسمة بينهم بالسوية ، للأنثى مثل الذكر ، هذا كله مع اتحاد الوصلة . * ( فإن اختلفت ) * أي * ( الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال ) * والخالة أو الخالات * ( مع العم أو الأعمام ) * والعمة أو العمات * ( فللأخوال نصيب الأم ، وهو الثلث ) * يقتسمونه بالسوية للأنثى مثل الذكر * ( وللأعمام نصيب الأب ، وهو الثلثان ) * يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . كما عرفت وتعرف بلا خلاف أجده في شئ من ذلك وفي الصحيح ( 1 ) " أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه " . وكذا لو اجتمعت الكلالتان فلكلالة الأم الثلث والأب الثلثان إلا إذا دخل معهما أحد الزوجين ، فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما ، أو كانت الكلالة للأم - مع اتحادها - ذات فرض ، كالأخ أو الأخت ، فلها السدس ولكلالة الأب الباقي .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث - الحديث 1 .