الشيخ الجواهري

10

جواهر الكلام

يمنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم مطلقا يمنع الأسفل ، ولا يشتركون في الإرث إلا إذا تساووا في الدرج . وستعرف إنشاء الله أن المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن كان متعددا ذكرا بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، كالأخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له ، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعم لهما مع الخال له وبالعكس . فهما من هذه الجهة حينئذ كالصنفين . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( ينقسم الوارث ( الوارث خ ل ) فمنهم من لا يرث إلا بالفرض - وهم الأم من بين الأنساب - إلا على الرد ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا ) * على الرد أيضا في الزوج خاصة * ( نادرا ) * وهو فيما لا وارث عداه غير الإمام ( ع ) فإن الأصح كما ستعرف الرد حينئذ عليه ، أما الزوجة فلا رد عليها مطلقا كما سيأتي . ومن هنا كان على المصنف عد ذلك قسمين : أحدهما من لا يرث إلا بالفرض دائما من غير رد ، وهو الزوجة ، والثاني من لا يرث إلا بالفرض دائما ولكن مع الرد في بعض الأحيان ، وهو الأم من الأنساب والزوج من الأسباب . * ( ومنهم ) * وهو القسم الثالث * ( من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات ) * فإن الأب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة ، وبالعكس البنت والبنات والأخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض * ( وكلالة الأم ) * التي ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد وبالقرابة إذا كانت معه .