الشيخ الجواهري

63

جواهر الكلام

نعم لا يضمن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة باتفاق إتلاف السبع له ، لأن ذلك لا يعد سببا في حقه ، وإنما وقع بالاتفاق ، كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقا ، فإنه لا يضمنه على المشهور خلافا للشيخ ومن عرفت ، وعنه احترز المصنف بقوله : " مسبعة " . لكن في القواعد " لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال " . بل في التذكرة " لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان عليه ، إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك ، وفيه إشكال ، أما لو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنه قصد الاتلاف بالنقل ، للشافعية وجهان ، أشهرهما أنه لا ضمان " . وفي جامع المقاصد بعد أن جعل منشأ الاشكال عدم دخول الحر تحت اليد وحصول السبب قال : " وهذا الاشكال ليس بشئ بعد ما سبق في كلامه من أن الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع ضمنه ، وكذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحية ووقوع الحائط على الرأي . فإن إلقاؤه في مضيعة أقرب إلى توقع علة الهلاك من هذه الأخيرة ، والأصح الضمان فيه وفي المجنون كما سبق " . قلت : لعل الفرق أنه لا تسبيب باتفاق افتراس الأسد له في المضيعة باعتبار عدم اعتياده ، فيها بخلاف أرض المسبعة ، فيكون الأول كضمانه لو تلف بلدغ حية أو عقرب الذي توقف هو فيه ، ونسب الضمان إلى رأي ، بخلاف أرض المسبعة ، بل كاد يكون ما ذكرناه صريح ما حكيناه عنه في التذكرة ، والله العالم .