الشيخ الجواهري

62

جواهر الكلام

لكونه من شأنه ذلك . وبما ذكرنا يفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين تأجيجها بلا ريح ثم يعرض الريح في الأثناء كما أشرنا إليه سابقا . هذا وفي المسالك " ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة فالحكم كما لو سرت إليها ، إلا أن يكون أغصان الشجرة في هواء أرض موقد النار ، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن ، وإلا اتجه الضمان ، لأنه ليس له إتلافها مطلقا كما تقرر في موضعه . وفي التذكرة أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار ، وضمانها إن لم يكن كذلك من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة ، محتجا بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة ولا يخفى ما فيه " . قلت : قد تقدم تحقيق الحال في المسألة سابقا ، والله العالم . ( ويتفرع على السبب فروع ) : ( الأول ) ( لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع ) وإن لم نقل بأن موت الصبي المغصوب سبب يوجب ضمان الغاصب مطلقا ، لأنه أقوى من المباشر الذي لا يحال عليه الضمان . خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من عدم الضمان ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، وفيه عدم انحصار الضمان بذلك ، ضرورة ضمانه بمباشرة الاتلاف وتسبيبه على الوجه الذي قدمناه وإن لم يكن غصبا ، بل لا فرق بين الصغير وغيره كالمجنون ونحوه ممن لا يتمكن من التخلص .