الشيخ الجواهري
241
جواهر الكلام
والصلح ونحو ذلك . ( و ) الأمر في ذلك كله سهل . إنما الكلام في ( النظر في ذلك ) أي كتاب الشفعة وهو ( يعتمد ( يستدعي خ ل ) خمسة مقاصد : ) ( الأول ) في ( ما تثبت فيه الشفعة ) ( و ) لا خلاف بيننا بل وبين غيرنا عدا النادر الذي عرفته في أنها ( تثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين ) بل تثبت في ذلك ( إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص من الطرفين ( 1 ) . ( وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان ؟ قيل ) والقائل الإسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان والمرتضى وأبو صلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في الظاهر على ما حكي عن بعضهم : ( نعم ) تثبت ( دفعا لكلفة القسمة ، واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) التي ستسمعها ، ونفى عنه البعد في الدروس واختاره في الرياض ، وفي المسالك وغيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين ، بل في الإنتصار الاجماع عليه ، وأنه من متفردات الإمامية ، بل عن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب الشفعة وسنن البيهقي ج 6 ص 109 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 2 .