الشيخ الجواهري
242
جواهر الكلام
ابن إدريس الاجماع أيضا وإن كنا لم نتحققه ، لأن عبارته المحكية عنه في المختلف كما تحتمل ذلك تحتمل إرادة عموم معقد الاجماع أو إطلاقه فلاحظ . ( وقيل ) والقائل الشيخ والطبرسي والراوندي وسلار والفاضل ووالده وولده والآبي والشهيدان في اللمعة والروضة على ما حكي عن بعضهم : ( لا ) تثبت ، بل عن الخلاف نسبته إلى أكثر أصحابنا ، بل عن التذكرة إلى المشهور ، بل في الدروس نسبته إلى المتأخرين ( اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع ، واستضعافا للرواية المشار إليها ، وهو أشبه ) عند المصنف وفاقا لمن عرفت . إلا أن الرواية المزبورة رواها المشائخ الثلاثة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة - وفي الفقيه واجبة - في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم " . ومعتضدة بما في الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان ( 2 ) " أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له الشريك : أعطني قال : هو أحق به ، ثم قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا " . وبصحيح ابن سنان ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 2 - 7 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 2 - 7 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 2 - 7 - 4 .