الشيخ الجواهري

186

جواهر الكلام

" يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " ونحوه خبر فضيل ( 1 ) وسعيد بن يسار ( 2 ) . وما في التهذيب ( 3 ) - من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى " - محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ باسقاط لفظ " نصف " ليطابق غيره . وفي خبر طلحة بن زيد ( 4 ) " إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإن كانت حرة فعليه الصداق " . وفي الصحيح ( 5 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " . وفي صحيح ابن صبيح ( 6 ) " في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها - إلى أن قال ( عليه السلام ) : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها " إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح ( 7 ) ووطء أحد الشريكين في البيع ( 8 ) .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب - الحديث 8 - 9 - 7 من كتاب التجارة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب - الحديث 8 - 9 - 7 من كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب - الحديث 8 - 9 - 7 من كتاب التجارة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب المهور - الحديث 2 من كتاب النكاح . ( 5 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 1 من كتاب النكاح . ( 6 ) الوسائل - الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 1 من كتاب النكاح ( 7 ) راجع ج 30 ص 218 - 228 و 366 - 372 . ( 8 ) راجع ج 24 ص 243 - 245 .