الشيخ الجواهري
120
جواهر الكلام
لكن في الدروس " لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين ، خلافا للشيخ مدعيا عليه الاجماع " وإن كنا لم نتحققه ، بل المحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح بذلك كالسرائر ، بل اقتصر غير واحد على نقل الخلاف عن الشيخ في مسألة القتل كما عرفت . وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لقاعدة ضمان القيمة في المغصوب بالغة ما بلغت المقتصر في الخروج عنها على الجناية لو قلنا بالرجوع إلى دية الحر فيها ، ولا استبعاد في الأحكام الشرعية المبنية على حكم خفية ، والله العالم . ( ولو جنى الغاصب ) أو غيره ( عليه بما دون النفس فإن كان تمثيلا ) وتنكيلا ( قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن محبوب ( 1 ) : " كل عبد مثل به فهو حر " الذي لا ينافيه ذكر المولى في غيره ( 2 ) حتى يحمل عليه ، مؤيدا بأن الحكمة في الانعتاق بتنكيل المولى جبر وهن المنكل ، لما فاته من التكسب . ( و ) لكن ( فيه تردد ينشأ ) مما عرفت و ( من الاقتصار بالعتق في التمثيل ) المخالف للأصل ( على مباشرة المولى ) لأنه المتيقن ، بل لا جابر للمرسل المزبور بالنسبة إلى ذلك ، مضافا إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) : " لا عتق إلا في ملك " بناء على انعتاقه
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب العتق - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب العتق - الحديث 2 وفيه ( فيمن نكل بمملوكه أنه حر . . . . ) ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب العتق - الحديث 2 وفيه ( لا عتق إلا بعد ملك ) .