الشيخ الجواهري

40

جواهر الكلام

الاصطياد ب‍ } كل آلة ك‍ { الشرك والحبالة والشباك } والصقور والفهود والأحجار والبنادق وغيرها ، وما عن سلار من أنه روي ( 1 ) تحريم ما يصاد بقسي البندق إن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق ، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع . وعن المفيد عبارة موهمة ، وهي " لا يجوز أكل الثعلب والضب . ولا يؤكل ما قتله البندق - إلى أن قال - : وروي ( 2 ) أن الجلاهق - وهو قسير البندق - حرام " والتحقيق ما عرفت ، وفي خبر غياث بن إبراهيم ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه كره الجلاهق " . وعلى كل حال فلا إشكال بل ولا خلاف يعتد به في أنه يحل الاصطياد - بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد - بكل آلة { ولكن لا يحل منه } بغير ما عرفت { إلا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح } لم يصدق عليه أنه رماه به { وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق } وإنما يصيد بثقله . قال سليمان بن خالد ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا " ونحوه صحيح الحلبي ( 5 ) وخبر حريز ( 6 ) وخبر عبد الله بن سنان ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، وخبر محمد بن مسلم ( 8 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وفي خبر الحسين بن علوان ( 9 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر

--> ( 1 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 . ( 2 ) الموجود في المقنعة ص 90 ط حجر هكذا : " ولا يجوز أكل الثعلب والضب ، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره ، ورمي الجلاهق وهو قسي البندق حرام " . ( 3 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 . ( 4 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 . ( 5 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 . ( 6 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 . ( 7 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 . ( 8 ) أشار إليه في الوسائل - الباب 23 - من أبواب الصيد - الحديث 4 وذكره في الكافي ج 6 ص 213 . ( 9 ) الوسائل - 23 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 .