الشيخ الجواهري
41
جواهر الكلام
عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت " . وفي خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) " ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " . وفي خبر عبد الرحمان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " . ونحوه خبر زرارة ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) إلى غير ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها ، وفيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب . كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح ( 4 ) وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، وتفصيل الحال في السهم ذي النصل وغيره من المعراض ونحوه وأنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، والله العالم . { و } على كل حال فقد { قيل } والقائل الشيخ في محكي النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم : { يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه } لمرفوع محمد بن يحيى ( 5 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يرمى الصيد بشئ أكبر منه " ولأنه إذا كان أكبر
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد . ( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .