الشيخ الجواهري

20

جواهر الكلام

رفاعة ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، وإنما أمسك على نفسه " . وخبر محمد ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه " وهما حجة أخرى أيضا . مضافا إلى موثق سماعة بن مهران ( 3 ) قال : " سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه ( 4 ) قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه " . لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة ( 5 ) فيها الصحيح وغيره دالة على الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ، بل في بعضها ما يدل على أن القول بالحرمة قول العامة . قال حكم بن حكيم الصيرفي ( 6 ) : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 17 - 18 - والثاني عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج 9 ص 28 - الرقم 113 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 17 - 18 - والثاني عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج 9 ص 28 - الرقم 113 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 . ( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 .