الشيخ الجواهري

21

جواهر الكلام

يقولون : إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل ، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل ؟ أذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم ؟ ! " . وصحيح ابن مسلم وغير واحد ( 1 ) عنهما ( عليهما السلام ) جميعا " أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب " . وخبر سالم الأشل ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ، فقال : لا بأس بما يأكل ، هو لك حلال " . وخبره الآخر ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده ، قال : كل منه " . وخبر يونس بن يعقوب ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل وإن أكل " . وخبر زرارة ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي " . وخبر عبد الرحمان ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن رجل

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .