الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

نام كتاب : جواهر الكلام مؤلف : شيخ محمد حسن النجفي ناشر : كتاب فروشى اسلاميه تعداد : 3000 جلد نوبت چاپ : دوم 1366 شمسي چاپخانه : آيدا بسم الله الرحمن الرحيم * ( كتاب الاقرار ) * بمعنى الاعتراف في الصحاح وعن مجمع البحرين ، والاذعان المحق عن القاموس ، وفي المسالك والاسعاد لبعض الشافعية الاثبات من قولك : قر الشئ يقر إذا ثبت ، وأقررته إذا أفدته القرار . وعلى كل حال فهو ليس من العقود والايقاعات ، لأنه ليس بانشاء ، إلا أنه لما كان مشابها للايقاع في الجملة ذكره المصنف فيها ، ولذا عرفه في الوسيلة بأنه " إخبار بحق على نفسه " ، وفي النافع والدروس " إخبار عن حق لازم له " وفي الإيضاح " إخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر " وفي الروضة " إخبار عن حق سابق على وقت الصيغة " وفي القواعد " إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة . ولعل الأولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه ، وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة ، وأنه لا فرق فيه بين الاثبات