الشيخ الجواهري
186
جواهر الكلام
بقسميه عليه . ( وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا ) كالعمة والخالة وبنت الأخ ( و ) بنت الأخت . نعم ( لا ينعتق على المرأة سوى العمودين ) أي الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا بالاتفاق كما في كشف اللثام ، إلا في الزوج ففيه خلاف ، قلت : في المقنعة إلحاق الأخ والعم والخال بالعمودين ، لكنه شاذ ، بل النص والفتوى على خلافه . ( ولو ملك الرجل ) أو المرأة ( من جهة الرضاع من ينعتق عليه ) أو عليها ( بالنسب هل ينعتق عليه ) وعليها ؟ ( فيه روايتان ) ( 1 ) وقولان ( أشهرهما ) رواية وفتوى ( العتق ) كما تقدم ذلك كله وغيره مفصلا في بيع الحيوان ( 2 ) ، فلاحظ وتدبر . وكذا تقدم فيه ( 3 ) وفي كتاب الكفارات ( 4 ) ( و ) في هذا الكتاب أنه ( يثبت العتق حين يتحقق الملك ) لا بعده آنا ، كما عن المبسوط ، ولا أنه لا ملك ، كما عن بعض وإن أوهمه بعض النصوص ( 5 ) النافية له المحمول على إرادة المستقر . بل ( و ) تقدم أيضا أن ( من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض ) لاطلاق الأدلة ( و ) أنه ( إذا ملك ) اختيارا ( شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا ) ضرورة عدم زيادته على عتق ذلك مباشرة ( وكذا لو ملكه بغير اختياره ) وإن كان موسرا ، خلافا لما سمعته من الشيخ في الخلاف . ( و ) قد
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من كتاب العتق . ( 2 ) راجع ج 24 ص 141 - 146 . ( 3 ) راجع ج 24 ص 141 . ( 4 ) راجع ج 33 ص 243 - 244 . ( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب العتق الحديث 2 و 3 و 5 .