الشيخ الجواهري
139
جواهر الكلام
المسألة ( السابعة : ) ( إذا أعتق ) أو أوصى بعتق ( ثلث عبيده ) مثلا ( وهم ستة ) والقيمة متحدة ( استخرج الثلث بالقرعة ) بلا خلاف ، بل عن صريح بعض وظاهر آخر الاجماع عليه ، بل ولا إشكال ، قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن مروان ( 1 ) : " إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم " ونحوه غيره ( 2 ) وفي صحيح ابن مسلم ( 3 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم " إلى غير ذلك من النصوص ، مؤيدا ذلك بأن المقام من القسمة التي قد عرفت استعمال القرعة فيها ، وليس هو من قبيل الوصية بكلي يرجع في تعيينه إلى الوارث ، لكن في الدروس عن المصنف في الفرض " يعينه الوارث ، والقرعة على الندب والروايات حكاية حال " وهو كما ترى ، بل صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال . ثم إن ظاهر النص والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الإمام عليه السلام لكن في خبر يونس ( 4 ) قال : " في رجل كان له عدة من مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم علمه الآية هل يستخرج بالقرعة ؟ قال : نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام ، فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره " وإن لم أر عاملا به ، ويمكن حمله على إرادة أن استخراج المشتبه بها على
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 65 - من كتاب العتق الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 75 - من كتاب الوصايا الحديث 1 والباب - 13 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 10 من كتاب القضاء . ( 3 ) الوسائل الباب - 65 - من كتاب العتق الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 34 - من كتاب العتق .