الشيخ الجواهري
106
جواهر الكلام
الأزرق ومعمر بن يحيى ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا وعن أبي عبد الله عليه السلام " إن المدله ليس عتقه بعتق " وصحيح الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن طلاق السكران قال : لا يجوز ولا عتقه " ونحوه صحيحه الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ، وصحيح حماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " ونحوه خبر أبي بصير ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ، وخبر علي بن أبي حمزة ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل " ( و ) خبر عبد الأعلى مولى آل سام ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا " لا طلاق إلا على كتاب الله ، ولا عتق إلا لوجه الله " إلى غير ذلك . نعم ( في عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد ) وخلاف ، فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم ، لاطلاق الأدلة في سلب عبارته ، والشيخ على الصحة ( ومستند الجواز رواية ) الشيخ عن موسى بن بكر عن ( زرارة ( 8 ) عن أبي
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من كتاب العتق الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 178 . ( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من كتاب العتق الحديث 2 وهو خبر أبي بصير الذي أشار إليه ( قده ) فإنه وإن رواه في الوسائل عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 178 علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وهناك صحيحة أخرى يدل على المطلوب لم يتعرض لها في الجواهر ، وهي الصحيحة التي رواها في الوسائل في الباب - 13 - من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 2 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل " . ( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان الحديث 9 . ( 8 ) الوسائل الباب - 56 - من كتاب العتق الحديث 1 .