الشيخ الجواهري

105

جواهر الكلام

لم يذكر لم يقرع ما دام حيا لاحتمال التذكر ) فلم يتحقق الاشكال الذي هو موضوع القرعة ، اللهم إلا أن يستلزم ذلك الضرر والتعطيل ، فقد يقال حينئذ بها ، ويأتي الكلام حينئذ فيما لو تذكر بعدها بما ينافيها كما تقدم الكلام فيه في كتاب الطلاق ( 1 ) فلاحظ . ( ولو مات وادعى الوارث العلم ) ولو لدعوى اطلاعه عليه منه ( رجع إليه ) ولكن فيه بحث قدمناه أيضا في كتاب الطلاق ( 2 ) ( وإن جهل أقرع بين عبيده ) بلا خلاف ( لتحقق الاشكال واليأس من زواله ) واحتمال الرجوع إلى الوارث هنا واضح الفساد . ( ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق ) ولو للاطلاع عليه من قبله ( فأنكر ) المولى ( فالقول قوله ) أي المولى ( مع يمينه ) لأنه منكر ، ( وكذا حكم الوارث ) لعموم قوله صلى الله عليه وآله ( 3 ) : " البينة على المدعي ( و ) اليمين على من أنكر " نعم ( لو نكل ) عن اليمين ( قضى عليه ) بالنكول إن قلنا به ، وإلا أحلف المملوك واعتق كما في غير ذلك من الدعاوي ، وهو واضح . ( و ) كيف كان ف‍ ( يعتبر في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله ) تعالى ( وكونه غير محجور عليه ) لسفه أو فلس بلا خلاف أجده في شئ من ذلك عدا من بلغ عشرا من الأول الذي ستعرف الكلام فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة ، وخصوص صحيح زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق " وصحيحه الآخر خاصة أو مع محمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل

--> ( 1 ) راجع ج 32 ص 46 . ( 2 ) راجع ج 32 ص 52 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 وفيه " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " . ( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب العتق الحديث 1 .