محمد بن عبد الوهاب
63
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة : الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك , ولم يقل : هكذا كان رسول الله ? يفعله . قلت : وأقوال الأئمة الثلاثة غير سليم , فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود ، وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة : هكذا فعل رسول الله ? ، وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله : رأيت النبي ? فعله ، أو قوله : هكذا كان رسول الله ? يصنع . ( 6 / 13 , 14 , 52 , 163 , 180 ) من نسخة أحمد محمد شاكر , وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية ، وكذا عند أحمد ( 6 / 136 ) من نسخة أحمد شاكر , ففيها : ( فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ? وهو راكع ) . واللفظ لمسلم . وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه ، مع صحته ، هو النسخ ، وهذا واضح من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه ، واللفظ لمسلم : عن مصعب بن سعد قال : ركعت فقلت بيدي هكذا ( يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه ) ، فقال أبي : قد كنا نفعل هذا ، ثم أمرنا بالركَب . وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام : منها التطبيق , ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين , وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها . وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه : ( وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ) ، واللفظ لمسلم , ولحديث جابر السابق ( 1378 ) حيث صلى وجبار بن صخر , حيث وقف جابر عن يمينه وجبار عن يساره ، فأخذهما ? بيديه جميعاً ودفعهما حتى أقامهما خلفه ، أو يمكن القول بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر السابقين . أو يقال بأن ابن مسعود لم بفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان أو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين . وقدعلله البيهقي في المعرفة تعليلا آخر فانظره في نصب الراية ( 1 : 34 ) . وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا " والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام . ( 1 : 453 ) لكن قال الحافظ في الفتح ( 2 : 212 ) خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره .