محمد بن عبد الوهاب

87

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1429 - وللبخاري عن أنس قال : " رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر " 1 . 1430 - وله عن ابن عَمْرو ( قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز 2 - ، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها ، إلا أدخله الله بها الجنة " 3 . - قال حسان : " فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة 4 خصلة " 5 . 1431 - وقال عمر : " ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم ، فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي يدي ، فإذا مات هو قال : قد كنت قد نَحَلْته ولدي . لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد " 6 . - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه ، وقبضه له من نفسه ، وأشهد عليه ، أن الهبة

--> 1 البخاري : الهبة ( 5 / 242 ) ح ( 2630 ) من حديث طويل . 2 منيحة العنز : هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها ، ثم يردها لصاحبها . 3 البخاري : الهبة ( 5 / 243 ) ح ( 2631 ) . 4 في المخطوطة : ( خمسة عشر ) ، وهو خطأ . 5 هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري ، جاء بعده مباشرة . 6 الموطأ الأقضية ( 2 / 753 ) ح ( 41 ) بنحوه .