محمد بن عبد الوهاب
88
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
تامة ، وأن الإشهاد يغني عن القبض 1 . 1432 - ومعناه في الموطأ عن عثمان 2 . 1433 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن : " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " . رواه البخاري 3 . 1434 - ولأحمد عن عمير 4 بن سلمة الضَّمْرِي قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء ، فرأينا حمار وحْشٍ معقوراً . فأردنا أخذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه . فجاء رجل من بَهْز وهو الذي عقره ، فقال : يا رسول الله ، شأنكم بالحمار . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
--> 1 المغني : الهبة والعطية ( 6 / 260 ) , لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله : " تامة " ، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر ، كما في المصدر المذكور . 2 الموطأ : الوصية ( 2 / 771 ) ح ( 9 ) . 3 البخاري : الوكالة ( 4 / 483 ) باب ( 7 ) , بلفظ : نصيبي لكم . 4 في المخطوطة : ( عمر ) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ , وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط .