محمد بن عبد الوهاب
42
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
كِتابُ اللُّقَطَة 1313 - عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها ( أن يعلفوها ) فسَيّبُوها ، فأخذها فأحياها فهي له " . فقيل : مَن حدَّثك ؟ قال : ( عن ) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1 . 1314 - وفي لفظ : " من ترك دابة بمَهْلِكٍ ، 2 فأحياها رجل ( فهي ) لمن أحياها " . رواه أبو داود 3 . 1315 - ولهما عن زيد بن خالد ( قال ) : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة . فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، 4
--> 1 أبو داود : كتاب البيوع ( 3 / 287 ) ح ( 3524 ) . 2 في المخطوطة : ( بمهلكة ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 3 أبو داود : كتاب البيوع ( 3 / 288 ) ح ( 3525 ) . 4 اعرفْ بمعنى : تعرّفْ , والعفاص هو : الوعاء الذي تكون فيه النفقة , والوكاء هو : الخيط الذي يُشد به الوعاء . قلت : وقد رسمت في المخطوطة : ( عقاصها ) ، وهو تصحيف من الناسخ , والعقاص : الضفائر أو ما يُشد به الضفائر . هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي : ( العفاص هو : الوعاء الذي هي فيه ، من خرقة أو قرطاسة ، قاله أبو عبيد .