محمد بن عبد الوهاب

43

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

ثم عرِّفها سنة . فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها . قال : فضالّةُ الغَنَم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب " . وفي لفظ : " خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك . . . 1 قال : فضالّةُ الإبل ؟ قال : مالَكَ ولها ؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها ؛ تَرِدُ الماء وتأكل الشجر ، حتى يلقاها رَبُّها " 2 . 1316 - وفي لفظ : " فإن جاء أحد يخبرُك . . . وإلا فاستنفق 3 بها " 4 . 1317 - ولمسلم : " فاستنْفِقْها ، ولتكن وديعة عندك . فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه " 5 . 1318 - وله : " فإن جاء صاحبُها ، 6 فَعَرَفَ عِفاصَها وعددَها ووكاءَها ، فأعطها إياه ، وإلاّ فهي لك " 7 .

--> 1 البخاري : اللقطة ( 5 / 91 ) ح ( 2436 ) , ومسلم : اللقطة ( 3 / 1348 ) ح ( 2 ) . 2 البخاري : اللقطة ( 5 / 84 ) ح ( 2429 ) , ومسلم : اللقطة ( 3 / 1346 ) ح ( 1 ) . 3 في المخطوطة : ( فاستنفقها ) ، وهو لفظ مسلم , لكن ليس بهذا السياق . 4 البخاري : اللقطة ( 5 / 93 ) ح ( 2438 ) , ومعنى فاستنفقها أي : أنفقها على نفسك . 5 البخاري : اللقطة ( 5 / 93 ) ح ( 2438 ) , ومعنى فاستنفقها أي : أنفقها على نفسك . 6 سقط في المخطوطة حرف النون من : ( فإن ) ، وهو سهو من الناسخ , وجاء قوله : ( صاحبه ) بدل : ( صاحبها ) . 7 مسلم : اللقطة ( 3 / 1349 ) ح ( 6 ) .