محمد بن عبد الوهاب

21

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

كِتَابُ الشُّفْعَة 1263 - عن جابر ( قال : ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض ، 1 أو رَبْعٍ ، 2 أو حائط . 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ . فإن أبى ، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ " 4 . رواه مسلم . 1264 - وفي لفظ : " فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن 5 شريكَهُ " 6 . 1265 - وللبخاري عنه : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

--> 1 في المخطوطة : ( الأرض ) وهو سبق قلم . 2 الربع والربعة : الدار والمسكن . 3 الحائط : البستان المحاط بالسور . 4 مسلم : المساقاة ( 3 / 1229 ) ح ( 135 ) . 5 يؤذن شريكه : أي : يعلمه بالبيع والثمن , فإن رضي بذلك أخذ , وإن كره ترك . 6 مسلم : المساقاة ( 3 / 1229 ) ح ( 133 ) .