محمد بن عبد الوهاب

22

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة " 1 . 1266 - ولمسلم : " مَن كان له شريك 2 في رَبْعَةٍ أو 3 نخل ، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه " 4 . 1267 - وعنه ، مرفوعاً : " الجار أحق بشفعته ، يُنْتَظَرُ ( به ) ، وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً 5 " 6 . قال الترمذي : حسن 7 غريب ، وأنكره أحمد وشعبة 8 . 1268 - وعن ابن عباس ، مرفوعاً : " الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء " . رواه النسائي 9 والترمذي . 10 قال : ورواه غير واحد

--> 1 البخاري : الشفعة ( 4 / 436 ) ح ( 2257 ) . 2 في المخطوطة : ( من كان شريكه ) . 3 في المخطوطة : ( أو في نخل ) . 4 مسلم : المساقاة ( 3 / 133 ) ح ( 1229 ) . 5 في المخطوطة : ( واحد ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 الترمذي : الأحكام ( 3 / 651 ) ح ( 1369 ) . 7 في بعض النسخ المطبوعة : ( هذا حديث غريب ) . 8 انظر : المنتقى من أخبار المصطفى : الشفعة ( 2 / 418 ) ح ( 3180 ) . 9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ , إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي . 10 الترمذي : الأحكام ( 3 / 654 ) ح ( 1371 ) .