محمد بن عبد الوهاب

548

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم ، فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ) . 1141 - وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : ( إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر 1 أواحدة صلى أم ثنتين ، فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر 2 ثنتين 3 صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين ، 4 وإذا لم يدر 5 أثلاثاً صلى أم أربعاً 6 فليجعلها ثلاثاً ، 7 ثم يسجد 8 إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) . صححه الترمذي 9 .

--> 1 في المخطوطة : " فلم يدري " ، ووقع في المخطوطة " فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين " ، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها . 2 في المخطوطة : " وإن لم يدري " . 3 في المخطوطة : " اثنتين " . 4 في المخطوطة : " اثنتين " . 5 في المخطوطة : " وإن لم يدري " . 6 في المخطوطة : " أو أربع " . 7 في المخطوطة زيادة " حتى يكون الشك في الزيادة " . وقد وقع في المسند ( 1 / 193 ) ومثله عند ابن ماجة ( 1 / 382 ) " حتى يكون الوهم في الزيادة " . 8 وقع في المخطوطة : " ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم " . 9 سنن الترمذي ( 2 / 244 - 245 ) وليس اللفظ له , ومسند أحمد ( 1 / 190 ) - واللفظ له - وانظر ( 1 / 193 ) وسنن ابن ماجة ( 1 / 381 - 382 ) والمستدرك ( 1 / 324 , 324 - 325 ) بألفاظ متقاربة .