محمد بن عبد الوهاب
549
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1142 - ولأبي داود 1 مرفوعاً : ( لا غرار في صلاة 2 ولا تسليم ) . سئل أحمد عن تفسيره فقال 3 : أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت . 1143 - وعن المغيرة : ( أنه نهض 4 في الركعتين . ( قلنا : سبحان الله ، قال : سبحان الله ، ومضى ) ، 5 فلما أتم صلاته وسلم ، سجد
--> 1 سنن أبي داود ( 1 / 244 ) ومسند أحمد ( 2 / 461 ) . 2 في المخطوطة : " الصلاة " ، وهو موافق لما في الرواية الثانية في المسند . 3 في سنن أبي داود : قال أحمد : يعني ابن حنبل - يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك , ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك . لكن وقع تفسير هذه العبارة في المسند حيث فيه : عن سفيان قال : سمعت أبي يقول : سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال : إنما هو " لا غرار في الصلاة " ومعنى " غرار " يقول : لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال . اه - . 4 في المخطوطة : " نهظ " : . 5 في المخطوطة : " فسبح به من خلفه , فمضى " ، وهذه العبارة لم أجدها في سياق الحديث كله عند من رجعت إليه , نعم توجد عند أحمد لكن باقي اللفظ يختلف , ولم أعثر على لفظ الحديث كاملا كما عند المصنف .