محمد بن عبد الوهاب

536

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1119 - وذكر " ( أحمد أن علياً كرهه 1 وقال : لا أعرفه عن غيره ، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه ، فعل ذلك ابن عمر ) 2 . 1120 - وقال البخاري 3 بسنده : ( كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ) . 1121 - ويذكر عن أبي هريرة رفعه 4 : ( لا يتطوع الإمام في مكانه ( ولم يصح 5 .

--> 1 قال الحافظ في الفتح : ( 2 / 335 ) : وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه " . وحكى ابن قدامة في " المغني " عن أحمد أنه كره ذلك , وقال : لا أعرفه عن غير علي . فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة . اه - . 2 يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه ، وهو الحديث الآتي . 3 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 / 334 ) قال الحافظ في الفتح ( 2 / 335 ) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر . 4 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان ( 2 / 334 ) عقب ذكره لفعل ابن عمر . 5 هو من كلام البخاري , قال الحافظ : وذلك بضعف إسناده واضطرابه , تفرد به ليث بن أبي سليم , وهو ضعيف , واختلف عليه فيه , وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه , وقال : لم يثبت هذا الحديث . اه - . ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه ( 1 / 264 ) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة . ورواه ابن ماجة والبيهقي بألفاظ متقاربة . والله أعلم .