محمد بن عبد الوهاب
535
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1115 - وقال أحمد : ( يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب ) 1 . 1116 - وفي حديث أبي وائل : ( التحف بإزاره ) . 1117 - وعن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . صححه الترمذي 2 . 1118 - ولأبي داود 3 عن المغيرة مرفوعاً : ( لا يصلِّ 4 الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول ) .
--> 1 لعله يريد - والله أعلم - حديث أم سلمة الذي رواه هو والترمذي وابن حبان ، والذي فيه " ترب وجهك " ، لكن الترمذي حكم على الحديث بالضعف للاختلاف في اسم المخاطب ، فعند الترمذي " أفلح " وعند أحمد " يسار " ومرة " رباح " وكذا ذكره الترمذي . وانظر سنن الترمذي ( 2 / 220 - 222 ) ومسند أحمد ( 6 / 301 , 323 ) وتهذيب التهذيب ( 12 / 132 ) عند ترجمة " أبي صالح مولى طلحة " . والله أعلم . 2 الحديث في سنن الترمذي ليس من رواية ابن عمر رضي الله عنهما , وإنما يرويه ابن عمر عن صهيب , ويرويه عن بلال رضي الله عنهما , فهو من حديث صهيب ومن حديث بلال رضي الله عنهما . فانظرهما فيه ( 2 / 203 , 204 ) وحديث صهيب رواه كذلك النسائي بلفظ " فرد إلى إشارة " ، وحديث بلال رواه كذلك أبو داود مطولا والنسائي وابن ماجة والدارمي بلفظ " كان يشير بيده " . 3 سنن أبي داود ( 1 / 167 ) . 4 في المخطوطة ورد لفظ الحديث : " لا يتطوع الإمام في المكان الذي يصلي فيه بالناس " , ولم أجد هذا اللفظ في سنن أبي داود , وإنما الموجود ما ذكرته , وهو الذي ذكره صاحب الفتح .