محمد بن عبد الوهاب

61

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

عائشة ، فقالت : اكتحلي بأي كحل شئتِ 1 غير الإثمد ، أما إنه ليس بحرام ، ولكنه زينة ، فنحن نكرهه ) 2 . 156 - وروى عن ابن عمر : " يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب " 3 . 157 - ولمسلم : " أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه ، فأرسل إلى أبان بن 4 عثمان يسأله . فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر ; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر " 5 . * - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس ، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر 6 . 158 - وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " 7 .

--> 1 في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت ، وكأنها " سمي " . 2 المغني 3 / 307 . 3 المغني 1 / 306 . 4 رسمت كلمة ابن هكذا " ابن " على غير عادة الناسخ ! . 5 مسلم - كتاب الحج - 2 / 863 - ح 89 . 6 المغني 3 / 307 . 7 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 52 - ح 1838 , وقد مر الحديث في ص 26 .