محمد بن عبد الوهاب
62
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
159 - وقال أحمد عن نافع : " كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر ، وهن محرمات " لا ينكر ذلك عبد الله 1 . 160 - وله في المناسك عن عائشة قالت : " تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خَزِّها وقَزها وحُليها " 2 . 161 - وفي البخاري : " ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة ] و ] قالت : لا تلَثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً 3 بورس و ] لا ] زعفران " 4 . 162 - وقال إبراهيم : لا بأس أن يبدل ثيابه ، وقال جابر : " لا أرى المعصفر طيباً " . ( ولم تر 5 عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والموَرد والخف للمرأة ) 6 . 163 - وقال ابن عباس : " يدخل المحرم الحمّام 7 " ) ( ولم يرَ 8 ابن عمر وعائشة بالحك بأساً ) . وقال عكرمة : ( إذا خشي العدو 9 لبس
--> 1 المغني 3 / 309 . 2 المغني 3 / 309 . 3 في المخطوطة هنا زيادة كلمة " مس " . 4 البخاري - كتاب الحج - 3 / 405 - باب 23 . 5 في المخطوطة " ولم ترا " بإثبات الألف , وهو خطأ . 6 البخاري - كتاب الحج - 3 / 405 - باب 23 . 7 البخاري - كتاب جزاء الصيد - 4 / 55 - باب 14 . 8 في المخطوطة كتبت " ولم يرا " ، وهو خطأ . 9 في المخطوطة كتبت هكذا " العدوا " ، وهو خطأ .