محمد بن عبد الوهاب

451

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1179 - وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة ، فصرعه ، فأخذها ، ثم عاد مراراً فأسلم ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه " 1 . 1180 - ورواه أبو الشيخ موصولاً عن ابن عباس بإسناد جيد 2 . 1181 - ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً : " لا سَبَقَ 3 إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر " 4 . 1182 - ولأحمد عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل 5 وراهن " 6 . 1183 - وفي لفظ : " سَبّق 7 بين الخيل ، وأعطى السابق " 8 .

--> 1 البيهقي - السبق والرمي - 10 / 18 . 2 لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط ، فالله أعلم بموضعه . 3 السَّبَق - بفتح الباء - : ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة ، وبالسكون مصدر : سَبَقَ ، وهنا بفتح الباء ، والمعنى : لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة ، وهي : الإبل ، والخيل ، والسّهام . انظر : النّهاية 2 / 338 . 4 المسند - 2 / 474 , وأبو داود - الجهاد - 3 / 29 - ح 2574 , واللفظ لأحمد , وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . 5 في المخطوطة " سابق بين الخيل " . 6 لم أجده في المسند , وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا . 7 في المخطوطة " سابق بين " . 8 لم أجده في المسند , وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا .