محمد بن عبد الوهاب
430
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، فقلت : أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث ، فلا . قال : وإني لميت ثم مبعوث ؟ قلت : نعم . قال : فإنه سيكون 1 لي ثَمَّ مال [ و ] ولد 2 فأقضيك . فأنزل الله عز وجل { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً } 3 " 4 - وقال 5 قال الشعبي : لا يَشْترط المعلِّم ، إلا أن يُعْطَى شيئاً فليقبله 6 . وقال الحَكَم : " لم أسمع أحَداً كره أجر المعلم . وأعطى الحسن دراهم عشرة 7 . ولم يَرَ 8 ابن سيرين بأجر القسّام بأساً . [ و ] قال : كان يُقال : السُّحْتُ : الرشوة في الحُكم ، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص " 9 - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية " 10 وقال ابن سيرين :
--> 1 في المخطوطة " يكون " . 2 في المخطوطة " ولدا " . 3 سورة مريم آية 77 . 4 البخاري - الإجارة - 4 / 452 - ح 2275 . 5 أي البخاري . 6 في المخطوطة " فيقبله " . 7 في المخطوطة " عشرة أثواب " والظاهر أنه وهم من الناسخ لأن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها إلا ما أثبت والله أعلم . 8 في المخطوطة " لم يرا " . 9 البخاري - الإجارة - 4 / 452 - باب 16 . 10 البخاري - الإجارة - 4 / 460 - باب 20 .