محمد بن عبد الوهاب
431
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل ( يعني إذا مات 1 أحدهما ) وقال الحكم والحسن [ وإياس بن معاوية ] : " تمضي الإجارة إلى أجلها " 2 . 1134 - وقال ابن عمر : " أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [ فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي 3 صلى الله عليه وسلم 4 . 1135 - وله عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء " 5 . 1136 - ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال : " لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش " 6 .
--> 1 ما بين القوسين كلام المصنف , يوضح به المراد . 2 البخاري - الإجارة - 4 / 462 - باب 22 . 3 في المخطوطة " رسول الله " . 4 البخاري - الإجارة - 4 / 462 - باب 22 . 5 البخاري - الإجارة - 4 / 460 - ح 2283 . 6 أبو داود - الإجارة - 3 / 267 - ح 3426 , والمسند - 4 / 341 .