محمد بن عبد الوهاب

421

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1113 - ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب : " كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه ، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُهَيْر ، فقال : ما أحسن زرع ظُهَيْر ! فقالوا : ليس لظهير . قال : أليس أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زرع فلان . قال : خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة " قال سعيد 1 " أفْقِرْ 2 أخاك ، أو أكرِه بالدراهم " 3 . 1114 - ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير : " قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خَديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه . إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المَزَارع ، فسمع رافع قوله : لا تكروا المَزَارع " 4 . 1115 - قال البخاري : قال ابن عباس : " إن أمثل ما أنتم صانعون 5 أن تستأجرو ا 6 الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " 7

--> 1 هو سعيد بن المسيب راوي الحديث . 2 أي أعِرْه أرضك للزراعة , كما في النهاية 3 / 462 . 3 أبو داود - البيوع - 3 / 260 - ح 3399 , والنسائي - المزارعة - 7 / 36 , واللفظ لأبي داود . 4 المسند - 5 / 182 , واللفظ له , وأبو داود - البيوع - 3 / 257 - ح 3390 . 5 في المخطوطة " تصنعون " . 6 رسمت في المخطوطة هكذا " تستأجرو " بدون الألف الفارقة . 7 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 25 - باب 19 .