محمد بن عبد الوهاب
422
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
وقال الحسن : " لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً ، فما خرج فهو بينهما " ورأى ذلك الزهري 1 - وقال الحسن " " [ لا بأس ] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف " 2 . - وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد : " لا بأس أن يُعْطِي الثوب 3 بالثلث أو الربع ونحوه 4 " ، وقال معمر : " لا بأس أن تُكْرى 5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى " 6 . 1116 - وللترمذي وحسنه عن رافع [ بن خديج ] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 8 وله نفقته " 9 وحسنه البخاري 10 .
--> 1 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 . 2 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 . 3 في المخطوطة " الثور " ، وهو تصحيف . 4 في المخطوطة " أو نحوه " . 5 رسمت في المخطوطة هكذا " تكرا " . 6 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 . 7 في المخطوطة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بدل " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " . 8 في المخطوطة " شيئا " . 9 الترمذي - الأحكام - 3 / 648 - ح 1366 . 10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث : " وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن .