محمد بن عبد الوهاب
417
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
كِتابُ المُسَاقاة 1 1101 - عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : " أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . فكان يعطي أزواجه مائة وَسْق 2 ثمانين وَسْقا من تمر ، وعشرين وسقاً من شعير . فلما وَلي عمر [ قَسَمَ ] خيبرَ . خيرَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع لهن الأرض والماء ، أو يضمن لهن الأوساق كلَّ عام ، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء " أخرجاه 3 . 1102 - ولهما عنه " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرّكم
--> 1 رسمت على الحاشية هكذا " المساقاة " , ولم تكتب كلمة " كتاب " . 2 في المخطوطة " وسقا " . والوَسْق : ستون صاعا . 3 مسلم - المساقاة - 3 / 1186 - ح 2 واللفظ له مع تصرف يسير , والبخاري - في الحرث والمزارعة - 5 / 10 - ح 2328 بنحوه .