محمد بن عبد الوهاب
418
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
بها على ذلك ما شئنا . فقرُّوا بها حتى أجلاهم 1 عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ " 2 . 1103 - ولمسلم : " وكان الثمر [ يُقْسَم ] على السُّهمان 3 من نصف خيبر . فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس " 4 . 1104 - وقال البخاري : " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر 5 [ قال : ] ( ما بالمدينة أهل بيت هجرة 6 إلا يزرعون على الثلث والربع " " وزارَع علي وسعد [ بن مالك ] و [ عبد الله ] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين " وقال عبد الرحمن بن الأسود : ( كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع " " وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا " 7 . 1105 - [ و ] له عن رافع قال : ( كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً
--> 1 في المخطوطة " جلاهم " ، وهو سهو من الناسخ . 2 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 21 - ح 2338 , ومسلم - المساقاة - 3 / 1187 - ح 6 . 3 السهمان : جمع السهم , بمعنى النصيب . 4 مسلم - المساقاة - 3 / 1187 - ح 4 . 5 أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر . 6 في المخطوطة " ما بالمدينة دار هجرة " . 7 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 10 - باب 8 .