محمد بن عبد الوهاب
343
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
بيع الخيار . . . بابُ الخِيَار 1 932 - وروى أحمد : " أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة ، بثمانمائة درهم ، فأصاب به زيد عيباً ، فأراد ردَّه ، فلم يقبله ابن عمر ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا ، فردَّه عليه ، فباعه ابن عمر بألف درهم " 2 . 933 - وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 3 وكانا جميعاً ، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا 4 على ذلك [ فقد ] وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما 5 البيع ، فقد وجب البيع " أخرجاه 6 .
--> 1 في المخطوطة كتب في الهامش هكذا " الخيار " ، فأتممت العنوان من عندي , فليعلم . 2 ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4 / 59 , وقال " رواه الإمام أحمد " , ولم أجده في المسند . 3 في المخطوطة " أوكانا " . 4 في صحيح مسلم زيادة " فإن خير أحدهما الآخر " قبل " فتبايعا " . 5 في المخطوطة " أحدهما " بدل " واحد منهما " . 6 البخاري - البيوع - 4 / 332 - ح 2112 , ومسلم - البيوع - 3 / 1163 - ح 44 ، واللفظ للبخاري .