محمد بن عبد الوهاب
344
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
934 - وفي لفظ للبخاري : " ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " 1 . 935 - ولمسلم " فإن خيّرَ أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك . " 2 . 936 - وقال نافع : ( كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله ، قام فمشى هُنَيَّةً 3 ثم رجع 4 . 937 - وللبخاري تعليقاً 5 عنه قال : ( بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالاً بالوادي 6 بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع ، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . [ قال عبد الله ] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني 7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث 8 ليال
--> 1 البخاري - البيوع - 4 / 327 - ح 2109 , هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه : " أي يقول : اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار ( إمضاء البيع ) وجب البيع . من حاشية على البخاري " . 2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح 44 . 3 أي شيئا يسيرا , وفي بعض أصول صحيح مسلم " هنيهة " والمعنى واحد , وفي المخطوطة " بايع رجل " . 4 مسلم - البيوع 3 / 1163 - ح 45 . 5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر , وليس بمتصل . 6 أي وادي القرى . 7 في المخطوطة " أن " . 8 في المخطوطة " ثلاث " .