محمد بن عبد الوهاب

304

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

الثمر . وزعم أن المزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً . والمحاقلةُ : في الزرع على نحو ذلك . يبيع 1 الزرع القائم بالحب كيلاً " 2 . 820 - وفي لفظ له : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء 3 الأرض ، وعن بيعها السنين . وأن تُشْتَرَى 4 النخل حتى تُشْقِهٍ ، والإشْقَاه 5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء 6 . والمحاقلة : أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . [ والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر ] . والمخابرة : الثلث والربع وأشباه ذلك " . قيل لعطاء 7 : سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم 8 .

--> 1 في المخطوطة " بيع " . 2 مسلم - البيوع - 3 / 1179 - ح 82 . 3 في المخطوطة رسمت هكذا " كرى " . 4 في المخطوطة " يشتري " . 5 في المخطوطة رسمت هكذا " يشتققه والاشتقاه " ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ . 6 في المخطوطة " أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا " . 7 في مسلم " قال زيد : قلت لعطاء بن أبي رباح : أسمعت . . . " . 8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم , فالحديث الأول هو في البيوع - 3 / 1176 - ح 86 , وهو من أول الحديث إلى " السنين " وتتمته هي : " وعن بيع الثمر حتى يطيب " . وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3 / 1175 - ح 83 , وهو من قوله " وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ . . . " : وأوله هو : " نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة " .