محمد بن عبد الوهاب
305
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
821 - وفي لفظ : " عن 1 [ المحاقلة ] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة ( قال أحدهما 2 بيع السنين هي المعاومة ) وعن الثُّنْيَا 3 . ورخص في العرايا " . 822 - ولمسلم عن جابر [ قال ] " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها 4 بالكيل المسمى من التمر " 5 . 823 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء 6 التمر بالرطَب ؟ فقال لمن حوله : أينقص [ الرطب ] إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك " صححه الترمذي 7 .
--> 1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن . 2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث , لأنه قال في أول الإسناد : " حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري . . . . " . 3 أي نهى عن الثنيا , وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول , كقوله : بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها . 4 في المخطوطة " مكيلها " . 5 مسلم - البيوع - 3 / 1162 - ح 42 . 6 في المخطوطة " عن شرى " . 7 الترمذي - البيوع - 3 / 528 - ح 1225 , وأخرجه أبو داود والنسائي .