محمد بن عبد الوهاب

30

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا ، فإن تحقق أنه مني اغتسل له ، قال في الاختيارات : وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض . انتهى 1 . الثاني : التقاء الختانين : وهو تغييب الحشفة في الفرج ، وإن عري من الإنزال ، لحديث : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " 2 رواه مسلم 3 . الثالث : إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا ، لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد والترمذي 4 . الرابع : موت غير شهيد في معركة . الخامس : حيض . السادس : النفاس . ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغني . 5 قال الشيخ تقي الدين : ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس 6 . فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، آية فصاعدا . قال في الاختيارات : ويكره الذكر للجنب وللحائض . ويعبر المسجد ، لقوله تعالى : { وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } 7 .

--> 1 الاختيارات : 17 . 2 مسلم : الحيض ( 349 ) , والترمذي : الطهارة ( 108 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 608 ) , وأحمد ( 6 / 47 , 6 / 97 , 6 / 112 , 6 / 123 , 6 / 135 , 6 / 227 , 6 / 239 , 6 / 265 ) , ومالك : الطهارة ( 104 , 105 , 106 ) . 3 شرح النووي على صحيح مسلم : ج 4 / 41 . 4 نيل الأوطار ج 1 / 145 . 5 المغني والشرح : مجلد 1 / 212 . 6 الاختيارات : 17 . 7 سورة النساء آية : 43 .