محمد بن عبد الوهاب
27
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
النوع الثاني . زوال العقل بجنون أو إغماء ، أو سكر ، فينقض بحال . الرابع من نواقض الوضوء : مس الذكر ، ففيه ثلاث روايات : إحداها : لا ينقض ، لحديث قيس ، وفيه : وهل هو إلا بضعة منك 1 . الثانية : ينقض ، لحديث بسرة بنت صفوان ، وفيه : " من مس ذكره فليتوضأ 2 " قال أحمد ( : حديث صحيح . الثالثة : ينقض إن قصد مسه ، وقال الشيخ تقي الدين : ويستحب الوضوء عقيب الذنب ، ومن مس الذكر . ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء ، أو الأمرد ، إذا كان لشهوة 3 . الخامس . أن تمس بشرته بشرة أنثى ، وفيه ثلاث روايات : إحداها : ينقض بكل حال ، لقوله : { أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } 4 . والثانية : لا ينقض بكل حال ، لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يتوضأ ، رواه أبو داود 5 . الثالثة . ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب ، قال الشيخ تقي الدين : وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه ، ولا يستحب الوضوء منه 6 .
--> 1 نيل الأوطار ج 1 / 218 . 2 نيل الأوطار جم 1 / 217 ذكره بلفظ : من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ . 3 الاختيارات : 16 . 4 سورة النساء آية : 43 . 5 نيل الأوطار ج 1 / 215 . 6 الاختيارات : 16 .