محمد بن عبد الوهاب

26

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

والدم ، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي . انتهى 1 . الثاني . خروج سائر النجاسات من سائر البدن ، وهي نوعان : الأول . غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص . الثاني . دم وقيح فينقض كثيره ; لحديث فاطمة وفيه : " إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة " رواه الترمذي 2 . ولا ينقض يسيره ; لقول ابن عباس في الدم : " إذا كان فاحشا فعليه الإعادة " . الثالث . زوال العقل : وهو نوعان : أحدهما . النوم فلا يخلو من أربعة أحوال : أحدهما . أن يكون مضطجعا أو متكئا ، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره ، للخبر وفيه : إلا من غائط وبول ونوم . . . 3 . الثاني . أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ، لحديث أنس وفيه : " كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ، ولا يتوضؤون " رواه مسلم 4 . الثالث . القائم : وفيه روايتان : أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس ; لأنه في معناه . الرابع . الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع . ض

--> 1 الاختيارات : 15 . 2 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج 1 / 187 . 3 نيل الأوطار ج 1 / 210 . 4 نيل الأوطار ج 1 / 212 .