محمد بن عبد الوهاب

21

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

ثم يمسح رأسه كله ، لحديث عبد الله بن زيد 1 . عنه يجزئ مسح بعضه ، لحديث المغيرة 2 . قال في الاختيارات : ويجوز مسح بعض الرأس لعذر ، قاله القاضي في التعليق 3 . ولا يسن تكرار مسح جميعه ، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك 4 وأحمد 5 وأبي حنيفة 6 . ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل . ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي . وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله ، وقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين " إلى آخر الحديث 7 . ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته ، وقيل تصح ، وهي الصحيح ، واختاره 8 . وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين . انتهى 9 .

--> 1 نيل الأوطار ج 1 / 171 . 2 نيل الأوطار ج 1 / 184 . 3 الاختيارات : 11 . 4 شرح منح الجليل مختصر خليل ج 1 / 47 . 5 الإنصاف ج 1 / 163 . 6 بدائع الصنائع ج 1 / 22 . 7 تكملته : واجعلني من المتطهرين , انظر شرح النووي على صحيح مسلم و 3 / 121 . 8 أي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير في الاختيارات : 12 . 9 من الاختيارات : 12 .