محمد بن عبد الوهاب

22

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

ويكره الزيادة على الثلاث ، لحديث عمرو بن شعيب ، رواه أبو داود والنسائي 1 . ويكره الإسراف في الماء ، لحديث سعيد رواه ابن ماجة . وتباح معاونته ، ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ، وقال في الهدي : ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضوء 2 . باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين من غير خلاف ; لحديث جرير متفق عليه 3 . قال في الاختيارات : وهل المسح أفضل ، أم غسل الرجلين أفضل ، أم هما سواء ؟ قال الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ، وبالعكس . ويجوز المسح على الجوارب ، والجراميق ; لحديث المغيرة : " مسح على الجوربين والنعلين " 4 رواه الترمذي 5 . قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم ، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد .

--> 1 نيل الأوطار ج 1 / 190 . 2 الهدي النبوي لابن القيم : 1 / 101 . 3 نيل الأوطار ج 1 / 195 . 4 الترمذي : الطهارة ( 99 ) , والنسائي : الطهارة ( 125 ) , وأبو داود : الطهارة ( 159 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 559 ) , وأحمد ( 4 / 252 ) . 5 نيل الأوطار ج 1 / 199 .