عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )

70

نيل المارب بشرح دليل الطالب

فإن شك في كثرةِ نومِهِ لم يلتفتْ للشك . وينقض اليسيرُ من راكعٍ وساجد ومضطجعٍ ومستندٍ ومتكئٍ ومحتبٍ . قال شَيخنا البلبانيّ رحمه الله تعالى : وماشٍ . ( الرابع ) من الثمانية : ( مسُّه ) أي الماسّ ( بيده ) ولو زائدةً ( لا ظُفرِه ) فلا ينقض المسُّ به ، لأنه في حكم المنفصل ، فينقضُ اللَّمسُ بحرفِ الكف ، وظهرِهِ وبطنِهِ ( فرجَ الآدميّ ) سواء كان ذكرَ رجلٍ أو قُبُلَ امرأةٍ ، وهو فرجُها الذي بين إسْكَتَيْها . وسواء كان صغيراً أو كبيراً ( المتّصلَ ) فلا ينقض المنفصل لذهاب الحرمة بالقطع . ويشترط أن يكون الفَرْجُ أصليًّا ، فلا نَقْضَ بمسِّ أحد فرجَيْ خُنثى مشكلٍ ، إلاَّ أنْ يَمَسَّ الرجل ذَكَرَه بشهوةٍ أو تَمَسَّ المرأة فرجَها بها . ( بلا حائل ) فإنْ مَسَّهُ مِنْ وراء حائلٍ لم ينقضْ ، لأنه مسّ الحائل ( أو مَسَّ حلقةَ دُبُره ) أي الآدميّ ، ف‍ ( لا ) ينقض ( مسُّ الخصيتين ، ولا ) ينقضُ ( مَسُّ محل الفرج البائن ) لذهاب الاسم . وينقض مس الذكر بفرجٍ غير ذكرٍ ، فينقضُ مسُّ الذَكَرِ بِقُبُلِ أنثى ، أو دبرٍ مطلقاً بلا حائل ، لأنه أفحشَ من مسَّه باليد . ولا ينقض مسُّ ذكرٍ بذكرٍ ، ولا قبلٍ بقبلٍ أو دُبُرٍ ، وعكسه . ( الخامس ) من الثمانية : ( لَمْسُ بشرةِ الذكَرِ الأنثى ، أو الأنثى الذكَر لشهوةٍ ) لقوله تعالى : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } وأما كون اللمس لا ينقضُ إلاَّ إذا كان لشهوةٍ فللجمعِ بين الآيةِ والأخبار ( من غير حائلٍ ، ولو كان الملموسُ ميتاً ) كما يجب الغُسْلُ بوطءِ الميّت ، ( أو ) كان الملموسُ ( عَجُوزاً ) جزَمَ به في " المستوعِبِ والمغني والكافي وغيرهم " ( أو ) كان الملموسُ ( مَحْرَماً ، لا ) نقض ب‍ ( لمس من دون سبعٍ ) ولا المرأةِ للطفل / ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز ، وهو تمام السبع سنين ( 1 ) .

--> ( 1 ) ف : سبع سنين ، بغير تعريف . وهو أصوب من حيث اللغة .