عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )

71

نيل المارب بشرح دليل الطالب

ولا نقض بلمس امرأة امرأة قاله في " شرح المنتهى " . ( ولا ) نقض ب‍ ( لمس سن وظفر وشعر ، ولا ينقض المس بذلك ) أي بالسن والشعر والظفر ، لأنه في حكم المنفصل . وإذا لم ينقض مس أنثى استُحِبَّ الوضوء . نص عليه الإِمام أحمد ذكره في الفروع ( 1 ) . ( ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجُه ، أو الملموس بدنُه ، ولو وَجَدَ شهوة ) أما الممسوس فرجه فقال في الإِنصاف : لا ينتقض وضوؤه ذكراً كان أو أنثى ، رواية واحدة . وأما الملموس لشهوة فصحَّحَ المجد والأزجي ( 2 ) في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض . ونقله والذي قبله في المنتهى . ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر . ( السادس ) من الثمانية : ( غسل الميت ) مسلماً كان أو كافراً ، صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى . وهو من المفردات ( 3 ) ( أو ) غسل ( بعضه ) أي بعض الميت ، ولو في قميص . ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوؤه ، لأنه بعضُ حيٍّ ، ولا إن يَمَّمَهُ . صرح بالثانية في الإِقناع والمنتهى . ( والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ) ونحوه . ( السابع ) من الثمانية : ( أكل لحم الإِبل ) سواء علمه ، أو جهله ، وسواء كان عالماً بالحديث ( 4 ) الوارد في ذلك أو لا ( ولو ) أكله ( نيئاً أو

--> ( 1 ) ف : نص عليه في الفروع . ( 2 ) ص : والآدجي . ( 3 ) أي مفردات المذهب الحنبلي ، وهي الأحكام التي لم يوافقه عليها أي من سائر المذاهب الأربعة . ( 4 ) الحديث المراد " من أكل لحم جزور فليتوضأ " وحديث البراء بن عازب ، سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم " رواه أحمد وأبو داود . وروى مسلم عن جابر بن سمرة مثله ( شرح المنتهى 1 / 69 ) .